الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
124
تحرير المجلة ( ط . ج )
الموصى له من : الوجود ، والكمال بالعقل والبلوغ ، والرشد ، والاختيار ، والإسلام ، والقدرة على القيام بالوصايا ، بل والعدالة على الأحوط وإن كان الأقوى كفاية الوثوق بأمانته وقيامه بالواجب في الوصية وإن كان غير عدل في نفسه . فلا تصحّ الوصية إلى معدوم ، ولا إلى المجنون ، ولا لصغير ، إلّا مع ضمّ كبير إليه فيتصرّف . وإذا كبر الصغير ليس له حقّ الاعتراض إذا كان الكبير قد جاء بالوصايا على وجهها . كما لا تصحّ الوصية إلى السفيه ، والمكره ، والكافر مطلقا ، والعاجز الذي لا يقدر على العمل - ولو توكيلا أو استئجارا - كالمريض المدنف والشيخ الهرم والضعيف رأيا وتدبيرا وأمثال ذلك ، ومن لا يوثق بأمانته وقيامه بالواجب . ( 174 ) إنّما تصحّ الوصية في ثلث أمواله وحقوقه المالية ، كحقّ الخيار ونحوه ، وكافّة حقوقه الشخصية ، مثل : ولايته على أولاده الصغار ، وشؤون تجهيزه كدفنه وتكفينه والصلاة عليه ، ووفاء ديونه ، وردّ ودائعه ، والمطالبة بها ، وأضراب ذلك . ( 175 ) لا تنفذ وصيته إلّا بالثلث . فلو أوصى بأكثر وقفت على إجازة الورثة . ولو لم يكن له وارث إلّا الإمام كان له أن يوصي بجميع ما له حيث شاء